شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
193
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
كلياً في ذمّة البائع وأرادا تعيينه بإرادة البائع من بين الفردين منه . الرابع : لو باع صاعاً من الصبرة المعلومة أنها عشرة أصوع فقد مرّ صحّته من وجهين على أنه جزء منها مشاعاً بنسبة العشر وعلى ابتياع جزء معين من الكلى المعلوم بشرط أدائه من هذه الصبرة وتظهر الثمرة في تلف بعضها فإنه من مالهما على الأوّل بالنسبة ومن البائع قبل القبض على الثاني والاطلاق في بيع صاع من الصبرة ينصرف إلى الثاني فالتلف من مال البائع وفى صحيحة معاوية تصريح بذلك أيضاً فتأمل . الخامس : كما يجوز الشراء بتصديق البائع في المقدار كذلك بتوصيفه أيضاً من غير مشاهدة لعدم الغرر ولا خلاف فيه وهل يتخير الفسخ مع التخلف في الوصف أو يبطل البيع فالظاهر الأوّل ومثله إذا شاهد المشترى ثمّ تغير ولم يعلم فبدا له بعد البيع ويأتي بحثه في الخيارات إن شاء الله تعالى . السادس : إذا اختلفا في التغير وعدمه فالقول قول مدّعى العدم لكونه المنكر وعلى مدّعى التغير الاثبات وإذا اتفقا على التغير واختلفا في تقدمه على البيع أو تأخره فالقول قول مدّعى التأخر لأصالة صحّة البيع وأصالة عدم الحادث إلّا مع الجهل بزمان البيع أيضاً فتعارض مع أصالة عدم تحقق البيع وعدم الانتقال فيتساقطان . والظاهر أن المرجع أصالة الصحّة التي هي السبب أي بمنزلة السبب في كون الصحّة علّة للبيع والانتقال فلو علم المشترى عدمها لم يقدم على المعاملة أصلًا والبائع إنما يبيع بوصف الصحّة ولو تقديراً اعتماداً على أصالة الصحّة التي هي أصل عقلائي عليها المدار في عرفهم فتدبّر . فهي واردة على أصالة عدم تحقق البيع وأصالة عدم الانتقال . السابع : قد ظهر ممّا مرّ بطلان بيع ما في أصلاب الفحول وفى بطون الامّهات والسمك في الأجمة واللبن في الضرع وأمثالها ممّا فيه الجهالة والغرر وإنما الخلاف في جواز البيع وصحّته مع ضمّ الضميمة كما مرّ في بيع الآبق معها والأقوى عدم جواز بيع الغرري ولو مع الضميمة إلّا ما ورد النصّ بالجواز كبيع الآبق معها واللبن في الضرع والسمك في الأجمة وكلّ ما فيه نصّ